يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعرج -وهو منزل بطريق مكة- وهو محرم" (وهو محرم) هذه جملة حالية "في يوم صائف" صائف: يعني حره شديد "قد غطى وجهه بقطيفة" القطيفة: كساء له خمل "بقطيفة أرجوان" أرجوان: صوف أحمر، قد غطى وجهه وهو محرم، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، الآن هو في يوم صائف هل احتاج إلى أن يغطي وجهه؟ نعم، يحتاج أن يغطي وجهه في الجو البارد، لكنه في يوم صائف، وبعض الناس لا ينام إلا إذا غطى وجهه على أي حال كان، سواءً كان في حر أو في برد، ويحتمل أن يكون تغطية الوجه هذه من أجل النواميس من ذبان وغيرها، المقصود أنه محرم وغطى وجهه، والوجه بالنسبة للمحرم هل هو مما يجب كشفه كالرأس أو يجوز تغطيته كسائر البدن؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والحكم فيها لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: ((ولا تخمروا رأسه)) في الرواية المتفق عليها، وعند مسلم: ((ولا وجهه)) هذه الرواية تدل على أن وجه المحرم لا بد من كشفه، وعلى هذا لو غطى وجهه لزمته فدية كما لزمت من غطى رأسه ولو كانت لحاجة، فدية أذى، كما هو معلوم، كما لو غطى رأسه، وبعض أهل العلم يحكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة، زيادة مسلم، لكن ما دام ثبتت في كتاب التزمت صحته وتلقي بالقبول لا مانع من القول بقبولها، وأنها زيادة ثقة، فلا يجوز تغطية المحرم وجهه كرأسه، ويكون هذا رأي لعثمان -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنه يرى حل تغطية الوجه للمحرم بهذا الدليل.