الموطأ - كتاب الحج (14)
تابع: شرح: باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وباب: أمر الصيد في الحرم، وباب: الحكم في الصيد.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد.
عرفنا سابقاً أن الصيد يطلق ويراد به المصيد، ويطلق ويراد به الاصطياد، فيحرم الاصطياد من المحرم، وفي الحرم، ويحرم أيضاً أكل الصيد المصيد، وهنا في الترجمة يتعين المصيد؛ لأن الأكل إنما يكون للمصيد،
ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى-، وهذا سبق الكلام فيه حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً، على ما جاء في الروايات هل هو كامل كما توحي به الرواية المذكورة أو عجز حمار، أو رجل حمار، أو من لحم حمار؟ وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجبر خاطره لما رأى ما في وجهه من التغير تطييباً لقلبه قال له: ((إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم)) يعني متلبسون بالإحرام، وهذا محمول على أنه صيد لأجله بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من الصيد الذي صاده أبو قتادة، نعم فيجمع بينهما بأن هذا صيد من أجله، وذاك إنما صاده لنفسه فأهدى منه للنبي -عليه الصلاة والسلام-.