عمر -رضي الله تعالى عنه- وسكت، وقال به بعض الصحابة أنه بحري، بناءً على هذا، وثبت عن بعض الصحابة أنه بحري، أما الحديث المرفوع فهو ضعيف لا يصح، فالمسألة اجتهادية، والذي يراه بحري لا جزاء فيه، والذي يقول: هو بري فيه الجزاء، فيتصدق بدرهم أو بقبضة طعام أو ما أشبه ذلك، وأقيامه ترتفع وتنخفض، نعم، أحياناً يكفي قبضة من طعام، وأحياناً تمرة، وأحياناً كذا، والآن سعر الجراد أظن أغلى بكثير، نعم، كان الناس يخرجون لاصطياده ويتقوتون عليه، وسافروا مع النبي وغزوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- سنين يأكلون الجراد، وواحد من المشايخ يقول: إنهم صادوا جراد ووضعه في كيس، فطلبت المدرسة هندسة، من أين هندسة ذاك الوقت؟ قالوا: بكم الهندسة؟ بخمسة ريالات، وبعث الجرد لبلد آخر وبيع بخمسة واشتروا هندسة، واحد من المشايخ المشاهير، المقصود أن المسألة قابلة للاجتهاد، والذي يغلب على الظن أنه بري، ويشهد الواقع بهذا.
"وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق" والرسول -عليه الصلاة والسلام- أكل الجراد، وأكل بحضرته فهو حلال، إلا ما يذكر عن جراد الأندلس، وأنه في سم، يعني سام هذا الجراد، فيمنع للضر لا لأن الجراد ممنوع "وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ " يعني يشتريه المحرم؟ "فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج -يقصد به الحاج- ومن أجلهم صيد فإني أكرهه" هذا يدل على أن النية العامة كافية، نعم، إذا قال: موسم الحج بيصيد من أجل الحاج ليبيع عليهم فتنفق سلعته في هذا الموسم نية عامة لا يقصد به حاجاً بعينه، ولا يقصد به الإهداء إلى الحاج إرفاقاً بهم، إنما يقصد بيعه على الحجاج، نعم، إنما يقصد به البيع على الحجاج، يعني فرق بين أن يجعله في محل يرتاده الحجاج وغيرهم على محل سواء، هذا مثل الربذة ما في إشكال نعم، لكن إذا قصد موضع ما فيه إلا حجاج، ويجزم بأنه لن يشتريه إلا حجاج، فهو يقصد الحجاج بهذا، هذا الذي يقصده مالك.