يقول: "فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج -يعني يقصد به الحاج- ومن أجلهم صيد فإني أكرهه" والمراد بذلك كراهة تحريم "وأنهى عنه" تحريماً، وكأنه أتى به إشارة إلى أن مراده بالكراهة كراهة التحريم، "فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين -بحج أو عمرة- فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به" أي يجوز له شراءه كما في فتوى أبي هريرة -رضي الله عنه-.
"قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله" من أحرم وعنده صيد قد صاده قبل أن يحرم، أو ابتاعه اشتراه قبل أن يحرم واستصحبه معه "فليس عليه أن يرسله -يطلقه- ولا بأس أن يجعله عند أهله" أي يبقيه عندهم، لكن لو صاد صيد قبل أن يحرم ثم أحرم وهو بيده حي، له أن يذبحه؟ ليس له أن يذبحه بعد أن نوى الدخول في النسك.
هل له أن يبعثه إلى أهله في بلده وهو حي؟ ليس له ذلك بل يجب عليه أن يرسله، يطلقه إذا كان حي؛ لأن الصيد ما بعد تم، يعني مجرد الإمساك ليس بصيد.
يقول: "ولا بأس أن يجعله عند أهله" أي: يبقيه عندهم، وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه ومعه إلى أهله، يعني لو افترض أن عنده تجارته بالحمام مثلاً للبيع للأكل، نعم في بلده ثم أحرم هل يقال: اتصل على أهلك يفتحون الباب .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس. . . . . . . . .؛ لأنه ما صاده محرم، ولا صادها في حرم، وليس عليه أن يرسلها، يطلقها.
"قال مالك في صيد الحيتان" وغيرها من صيد البحر "في البحر والأنهار" يعني سواءً كانت المياه المالحة أو العذبة "والبرك وما أشبه ذلك" كالغدير "أنه حلال" {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [(96) سورة المائدة] فصيد البحر حلال "فللمحرم أن يصطاده" بنص القرآن، لكن هل هناك من الصيد صيد يعيش في البر والبحر؟ يصير برمائي؟ نعم؟ فيه طيور يمكن أن تعيش في الماء؟ نعم؟ مائية؟
طالب:. . . . . . . . .
برمائية، إذاً إذا وجد من هذا النوع برمائي مما يصاد وبالإمكان أن يعيش في البر، وأحياناً يعيش في البحر في مثل هذا يغلبون جانب الحظر فلا يصاد.
نأخذ الباب.
طالب: نأتي به سريعاً.
سم.
أحسن الله إليك.