عاد المحقق في الأمر بعد الحظر أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان للاستحباب فهو للاستحباب، إن كان للوجوب فللوجوب، إن كان للإباحة فهو للإباحة، يعني مثله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] هذه الأوامر ... ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، مثل ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد طواف القدوم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن ماذا عن الأمر النبوي؟ لا شك أن فهم السلف لا سيما كبارهم مقدم على غيرهم، لكن يبقى أن الحكم النص، فمن وافق قوله النص فهو المقدم، ولذلك يقول ابن عباس: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر" هذا كلامه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:. . . . . . . . .

لا، الجمهور رأوه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، رأوه صارف وإلا فالوجوب ظاهر، الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، نعم، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على أنه للاستحباب.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن" بن نوفل بن خويلد، الذي كان يتيماً في حجر عروة "عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج" كسابقه.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل -يعني أحرم- بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك" ثم بدا له أن يهل بعده يعني معه يدخلها عليه أهل بحج مفرد، ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج؟ أو يهل بحج مفرد فإذا تمت أعماله جاء بعده بعمرة كما صنعت عائشة -رضي الله عنها-؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015