يقول: "ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك" أي الصورتين؟ هل المراد أنه يدخل العمرة على الحج المفرد فيصير قارناً أو أنه إذا أتى بالحج المفرد كاملاً أهل بعمرة مستقلة؟ فليس له ذلك؟ الآن عندنا من أهل قارناً معروف، نعم، من أهلت بعمرة ثم حاضت ولم تتمكن من أدائها إلا بعد عرفة، تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، هات عكس هذه المسألة من أهل بحج فقيل له: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج قارناً قال: أدخل العمرة على الحج فأصير قارناً؟ يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
من كلام مالك لا يجوز، وكأن هذا هو المراد، نعم، على هذا يتنزل كلام مالك، قال مالك ... ، نعم؟
طالب: يعني يقلب من إفراد إلى قران.
نعم، "قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" والمراد المدينة؛ لأن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه، يعني إرداف الحج بالعمرة، يعني إدخال الحج على العمرة فيه فائدة، أما إدخال العمرة على الحج ما في فائدة يقول، فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت وغير ذلك من أعمال الحج.
وعلى كل حال إدخال العمرة على الحج محل خلاف بين أهل العلم، وقول مالك يدل على أنه لا يجيزها.
طالب: الأظهر أحسن الله إليك؟
والله ما دام ما ساق الهدي يبقى مفرداً.
طالب: إلا أن يتمتع؟
نعم؟
طالب: إلا أن يتمتع؟
إلا أن يتمتع، هذا كلام ملخص من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في أفضل الأنساك، يقول: أفضل أنواع الأنساك ... ، كأن هذا من موسوعة فقه ابن تيمية -رحمه الله-، يقول: للحاج أحوال، وفي كل حال يكون الأفضل فيها نوع من الأنساك، الحالة الأولى: أن يسافر للحج سفرة وللعمرة سفرة أخرى في غير أشهر الحج وهذا أفضل من مجرد التمتع أو القران، وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم-، وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، فإن كثيراً من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد؛ لأنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي وهو أفضل من عمرة وحجة.