"فأما من أهل بعمرة فحل" يعني بعد أن أداها طاف وسعى وقصر "وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر" لا بد أن يتموا الحج لا يحلون حتى يوم النحر، فمن أهل بحج أو جمع بينهما والصورة واحدة لا تختلف إذا وصل قدم البيت طاف للقدوم، وسعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه حتى ينزل من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى يرمي وينحر ويحلق ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة، والسعي ما عليه سعي؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم بخلاف المتمتع، العمرة منفكة بطوافها وسعيها، والحج منفك بطوافه وسعيه.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج" وذكرنا أن هذا محمول على أول الأمر أنه أحرم مفرداً، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج، يعني أحرم بهما معاً.
أنا قلت: الظرف الذي قيل فيه هذا الكلام نعم واختلفت أفهام أهل العلم في فهم هذا الظرف وتأثيره على الأمر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
أمرهم، كل هذا ذكرناه، ومر علينا، وقلت: إن الظرف الذي احتف به هذا الأمر ... ، أنت تعرف أن من الأوامر ما هو للإباحة فقط إذا كان بعد حظر، تعرف؟ هناك أوامر للإباحة، وهناك أوامر للاستحباب، وهناك أوامر للوجوب نعم، الظرف الذي قيل فيه هذا الأمر لا شك أن له أثر، والعلماء نظروا إلى هذا الأثر، فمن قال: إن أمره -عليه الصلاة والسلام- إنما هو لمجرد اجتثاث الشبه من قلوبهم، وإلا فالأصل أن من أحرم بشيء لزمه إتمامه، قال: هذا خاص بالصحابة، ولا يتجه الأمر لغيرهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم بحج مفرد ثم يدخل عليه عمرة أو العكس يبقى على إحرامه، وذلك الأمر خاص بالصحابة للظرف الذي ذكرناه، نعم، ومنهم من أعرض عن ذكر الظرف ونظر إلى الأمر مجرداً، وقال: يجب أن يحول الحج إلى عمرة، وأوجبوا التمتع، وهذا قول معروف، نعم والبقية توسطوا، الجمهور توسطوا، فقالوا: ليس بخاص بالصحابة ولا يلزم قلب الإحرام إلى عمرة، إنما لا شك أن الظرف له أثره فيكون صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.