"فأما من أهل بعمرة فحل" الحل كله، وله أن يباشر امرأته إذا أدى جميع أعمال العمرة، أهل بها، ثم طاف وسعى وقصر، خلاص انتهى، لكن هل له أن يعود إلى بلده وقد جاء بنية التمتع من بلده؟ له ذلك أو ليس له ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الإنصاف اللي يقوله، الإنصاف الذي يقول: ليس له ذلك بلا نزاع، لكن المراد بلا نزاع عنده في المذهب، أما إذا حل الحل كله ولم يدخل في نسك الحج ما الذي يلزمه بالحج؟ نعم، يعني أدى العمرة وحل من الحل كله فرأى الزحام شديد، أو استدعي من قبل أهله، يلزم حضورك عندهم مشكلة، وقد أدى حجة الإسلام قبل ذلك، ما الذي يلزمه بالدخول في النسك؟ نعم؟ هو حل الحل كله، الجهة منفكة، جاء بالنسك كامل، وقال: والله أنا الحج نفل ولا دخلت فيه ما الذي يلزمني فيه؟ ولا يلزم إلا بالشروع وأنا ما شرعت، لا يوجد ما يمنع، لكن إذا أهل مفرداً أو أهل قارناً ثم لما طاف طواف القدوم أو طواف العمرة إيش؟ طواف القدوم، لما طاف للقدوم، قال: أريد أن أجلها عمرة كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه، ثم لما تم من أعمال العمرة، قال: ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما شرعت فيه؟ لا، نقول: لا، يلزمك، يلزمك؛ لأنك لك أن تقلب النسك إلى أعلى وليس لك أن تنزل في النسك، أنت جئت مفرد وأهللت بالحج أو قارن لك أن تقلب إلى أعلى التمتع، لكن ليس لك أن تقلب إلى عمرة مفردة، وقد يتحايل بعض الناس على الرجوع إلى بلده بمثل هذا، فلا يجوز في مثل هذه الصورة، أما إذا جاء، نعم في ذهنه أن يحج، نعم بعد أن يؤدي العمرة، لكنه إلى الآن ما دخل في النسك، وما شرع فيه ليلزم به، كمثل شخص وصل المحرم فقيل له: ارجع، وهو ما بعد تلبس بالنسك له أن يرجع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
ينقطع التمتع، ينقطع التمتع.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . مفردين، يحرمون من الميقات.
طالب:. . . . . . . . .
من الميقات إيه، إذا رجعوا إليه يحرمون منه.