يقول ابن عبد البر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا محمول على النسيان، محمول على النسيان، وقال غيره: لأنه كان برجليه علة، كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق، يقول: لأنه محمول عند أصحابنا على النسيان، وقال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق، هذا كله التماس، لكن ما الدليل على أنه نسي؟ نعم لما جاءت الجنازة، تذكره الجنازة أنه ناسي المسح؟ نعم؟ ظاهر، ظاهر صنيعه يدل على أن الموالاة ليست واجبة، هذا ظاهر صنيعه، ظاهر صنيعه أن الموالاة ليست بواجبه عنده "فمسح على الخفين ثم صلى عليها، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه" احتمال أنه لا يريد بذلك الوضوء الشرعي، لكن لما حضرت الجنازة وخشي أن ترفع اكتفى بمسح الخفين؛ لأن من أهل العلم من يخفف في الطهارة عند خشية الفوات، الشيء الذي يفوت يخفف في طهارته، ولذا يجيز شيخ الإسلام -رحمه الله- التيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع، ابن عمر لو رجع ليتوضأ وضوءاً كاملاً يحتمل أن ترفع الجنازة، يصلون عليها وتنتهي، فاكتفى على المسح على الخفين تحصيلاً لأجر الصلاة على الجنازة هذا احتمال.
يقول: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش" الأشعري المدني ثقة من صغار التابعين "أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى" الإمام مالك -رحمه الله- حينما ذكر صنيع ابن عمر حينما مسح على الخفين، وصنيع أنس -رضي الله عنه- القصد من هذا أن المسح على الخفين معمول به عند الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، الإمام مالك -رحمه الله- إنما قصد بذكر ما ذكره عن ابن عمر وأنس ليبرهن أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ، بل ثبت من فعل الصحابة بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس منسوخاً كما زعمه المبتدعة.