"وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم" يعني من الحدث الأصغر، غائط بول نوم ريح، كل هذا يمسح، إلا الجنابة، فلا بد من غسل الرجلين، قال: نعم وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني فليمسح على الخفين إذا لبسهما والقدمان طاهرتان، بشرط الخف أن يكون ساتراً للمحل المفروض؛ لأن ما خرج، أو ما برز من المحل المفروض يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا في العمامة، كما جاء بذلك النص، وأما بالنسبة للخف فإما غسل، وإما مسح، وما ظهر من القدم من الرجل فرضه الغسل، فلا بد أن يكون ساتراً للمحل المفروض.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق" البول عرفنا أنه لا يلزم فيه البعد عن الناس؛ لأنه لا يصاحبه صوت، وليس فيه رائحة، وعرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائماً، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة.

"بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه" بقي عليه غسل الرجلين، أو البدل المسح على الخفين "غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها" حين دخل المسجد النبوي "فمسح على خفيه ثم صلى عليها" الآن فيه موالاة وإلا ما في موالاة؟ لكن هل السوق بعيد عن المسجد بحيث تنشف الأعضاء؟ "توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها" مسح على خفيه؛ لأنه لبسهما على طهارة، ثم صلى على الجنازة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015