"قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه" رجل توضأ وضوءه للصلاة، ثم لبس خفيه، ثم نقض وضوءه بعد نقض الوضوء نزع الخفين، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه، لماذا؟ وليغسل رجليه؛ لأنه لم يلبسهما على طهارة، لم يلبس الخفين على طهارة كاملة، ومن شرط جواز المسح على الخفين أن تكون الطهارة كاملة.

قال: "لينزع خفيه، وليغسل رجليه" لأن المسح عليهما بطل بنزعهما، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء بهذا الشرط، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين؛ لأن في الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخفين شرطاً لجواز المسح، أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).

"قال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان" فالطهارة شرط، فإذا نزع الخفين بعد نقض الوضوء لا بد أن يتوضأ من جديد ليسوغ له المسح، لكن لو استمر على طهارته فنزع الخفين، ثم لبسهما يمسح وإلا ما يمسح؟ يمسح، على طهارته الأولى، لكن لو توضأ، ثم لبس الخفين، ثم مسح، مسح على الخفين، ثم نزعهما من غير حدث، ثم لبسهما ثانية، يمسح بعد ذلك وإلا ما يمسح؟ نعم؟ يا إخوان هذا تختلف عن المسألة السابقة، عندنا صور، الصورة التي ذكرها الإمام -رحمه الله-: توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما، ثم رداهما إلى رجليه هذا لا بد أن يخلع ينزع خفيه، لماذا؟ لأنه لم يأت بالشرط، وهو إدخال الخفين في القدمين وهما طاهرتان.

الصورة الثانية: توضأ وضوءه للصلاة، وضوءاً كاملاً غسل رجليه فأدخلهما في الخفين، ثم نزع الخفين هو ما يزال على طهارة، ثم ردهما، هذا ما في إشكال كما لو لم يلبسهما إلا المرة الأخيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015