هذا توضيح لكلام الإمام -رحمه الله تعالى-، في المقنع لابن قدامة يقول: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز في سائر اليوم، فإن أخرجها عنه، يعني أخرها عنه، فإن أخرها عنه أثم، وعليه القضاء، وفي حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله قوله: قبل الصلاة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: ((فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) يعني الأسلوب النبوي هذا يدل على التوسعة وإلا على التضييق؟ على التضييق، وأنه يختلف الحكم، حكم ما قبل الصلاة عن حكم ما بعد الصلاة، ولو قيل: بأنها بعد الصلاة قضاء وليست أداء كان له وجه، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه، ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب من لا تجب عليه زكاة الفطر:
"حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده زكاة" لأنه لا يمونهم إذ نفقتهم على سيدهم، يتصور هذا الكلام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: هل الكلام متصور وإلا لا؟ عند الجمهور لا يتصور، لكن عند مالك يتصور؛ لأنه عند مالك العبد يملك بالتمليك، فإذا ملك بالتمليك يشتري عبد، لكن عند الجمهور لا يملك بالتمليك، فعبيد عبيده عبيد له، فعند مالك يتصور هذا الكلام؛ لأن العبد يملك بالتمليك، فإذا ملك يشترى عبيد فليس على السيد الأول -سيد السيد- ليس عليه زكاة الفطر، إنما هي على السيد المباشر الذي هو من وجه سيد، ومن وجه عبد، وعرفنا أنه عند الجمهور مثل هذا الكلام لا يتصور.