"ولا في أجيره" عندك عامل يشتغل، سواق وإلا خادم، وإلا .. ، "ولا في رقيق امرأته" يعني تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة لامرأته لكن في رقيقها؟ زكاة الفطر بالنسبة له على سيدته، فتؤدي هي عنه "إلا من كان منهم يخدمه" يعني الغنم مع الغرم، كيف نوجب عليه الزكاة وهو يخدم غيره؟! فإذا كان يخدمه يخدم هذا السيد -هذا الزوج- لوجبت عليه زكاة الفطر بالنسبة له.
قال: "ولا بد له منه، فتجب عليه زكاة الفطر" في مقابل الخدمة "وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر" لأنه تقدم أنها مفروضة على المسلمين "ما لم يسلم" أي حال كفره لا تجب بالنسبة له صدقة الفطر وسواءً كان "لتجارة أو لغير تجارة" لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق: ((من المسلمين)) والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.