يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده" وهو من نصبه الإمام لقبضها، كانت الزكاة مجموعة، وكان الموكل بحفظها من؟ أبو هريرة، وقصته مع الشيطان معروفة، المقصود أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ ليتسنى توزيعها، فإذا سلمت لشخص يتولى قبضها وتوزيعها، هذا إذا عجز الإنسان عن إيصالها بنفسه إلى المحتاج، بيومين أو ثلاثة، لجواز تقديمها قبل وقت الوجوب بهذا القدر، وقد كانوا يفعلونه، الصحابة -رضوان الله عليهم- يفعلون هذا.

طالب:. . . . . . . . .

وكلاء عن من؟

طالب:. . . . . . . . .

وكلاء عن الدافع وإلا عن الآخذ؟ على كل حال إذا كانوا نواب عن الفقراء وقبضوها في وقتها برئت ذمة الدافع، أما إذا كانوا نواب عن الأغنياء فلا بد أن تؤدى في وقتها للفقير.

"وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى" هذا أفضل ما تدفع فيه الزكاة، الوقت الذي، هذا أفضل شيء، وهو خارج إلى الصلاة يدفعها، وبهذا قال مالك والأئمة، لقوله جل وعلا: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(14 - 15) سورة الأعلى] تزكى يعني دفع زكاة الفطر {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} وهذا في صلاة العيد، عيد الفطر، وأما بالنسبة لعيد النحر ففيه {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر].

"قال مالك: وذلك واسع" يعني جائز "إن شاء الله تعالى أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده" وبعد الغدو إلى الصلاة، يعني في يوم العيد، قبل الصلاة وبعدها، يعني إذا غدا إلى المصلى، وإذا رجع من المصلى، فيوم العيد كله وقت للأداء، هذا على كلام الإمام "وذلك واسع -إن شاء الله تعالى- أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده" أي بعده وهو غدوه إلى صلاة العيد، والعود منها، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس ذلك اليوم -يوم العيد-، وحرم بعد ذلك، ويجب قضاؤها فلا تسقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015