وين اشتراها؟ بينهم اتفاق أنه يشتريها له؟ يعني قال له: اذهب فاشتر لي الكتاب الفلاني، ووجد هذه النسخة تباع، وكان هذا أهداها وكيله يعني، وكيله يقوم مقامه، وإن كانت العلة أنه ما في أدنى ارتباط بين العلة والمعلول هنا، قد يكون صاحب الكتاب الذي تصدق به عليه وضعه في الكتاب المستعمل ولا يدري من أراد الشراء، فيستوي المتصدق وغيره، ومع ذلك يقال: لا تشتره، وإن تيسر لا تشتره أنت ولا وكيلك، فهو أفضل حسماً للمادة، وسداً لهذا الباب.
إذا ورثه تصدق به على أخيه، على عمه، على ابن أخيه، المقصود أنه آل إليه بالإرث حينئذٍ لا يكره، وبعضهم قال: إذا ورثه يتصدق به؛ لأنه أخرجه لله فلا يعود إليه بأي حال من الأحوال، فيتصدق به، لكن إذا ورثه انتفت العلة، والإرث لا يشابه البيع والشراء، يعني انتقل إلى شخص ثاني، ثم انتهى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني هل يتصور أن هؤلاء يتنازلون عن شيء من قيمتها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو أصل بيت المال التعامل معه يختلف عن التعامل مع الجهات الأخرى، طرداً وعكساً.
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا الحديث بقوله: باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينهَ غيره، يعني هل المنع منها لأنها صدقة أو لأنها صدقة منه؟ لأن صدقة منه، فإذا تصدق على زيد من الناس وملك هذه الصدقة يتصرف بها كيفما شاء، فيبيعها على غيره.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس" الأول من مسند عمر، يقول أسلم: سمعت عمر، وهو يقول: حملت، سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت، فالخبر من مسند عمر، والثاني عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل، عبد الله بن عمر هو الذي يسوق قصة، فهي من مسنده.