"وكان الرجل" يقول ابن حجر: لم أقف على اسمه "الذي هو عنده قد أضاعه" يعني أهمله، أهمل الفرس ما قام بحقه، قد أضاعه، فحصل فيه هزال وضعف "فأراد أن يبيعه" هذا نتيجة الضياع والتضييع، يدل على أنه ليس بحاجة إليه، وإلا الإنسان إذا أحس بالحاجة إلى الشيء اهتم به، وفي النهاية أراد البيع، يقول: "فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص" لأنه هزيل "فسألت عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد)) " يعني هل التنزل هنا في القيمة له مفهوم؟ يعني لو أعطاه بأقل من درهم يشتري وإلا ما يشتري؟ لو أعطاه بضعف قيمته إنما هذا مبالغة في المنع من اشترائه، وأنه لا يحل لك بحال، ((فإن العائد)) هذه العلة ((فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)) وذكرنا وجه تسمية من اشترى الصدقة عائد؛ لأنه إذا نزلت قيمته ولو بجزء يسير صار عائداً به مقابل هذا النازل، ولا يرد على هذا أنه إذا اشتراه بقيمته يحل، قلنا: إن هذا من باب حسم المادة، وإلا فالأصل أنه إذا كان بقيمته، أو بأكثر من قيمته فإن العلة ترتفع، لكن أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحسم المادة، واستدل به –بالحديث- على تحريم ذلك؛ لأن القيء حرام، والمشبه كالمشبه به، وهذا وجه الشبه في التحريم.

يقول القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، من شراء الصدقة والعود في الهبة كله حرام؛ لأنه شبه بالحرام.

قالوا: ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة، لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر، أنه لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما للكراهة، وحينئذٍ يكون التشبيه من وجه دون وجه؛ لأن العود في القيء حرام بلا شك، لكنه مما يستقذر، فيكون شراء الصدقة مما يستقذر، وإن لم يكن حراماً، فيكون مشبهاً له من وجه دون وجه، ومر بنا مراراً أن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، فقد جاء تشبيه المحبوب بالمذموم في مواطن، يعني جاء تشبيه الوحي بصلصلة الجرس، هذا محمود ومحبوب، وهذا مذموم جاءت النصوص بمنعه، لكن المشابهة من وجه دون وجه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الذي يظهر التحريم واضح، واضح إيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015