العراق" أو العكس من العراق إلى الشام "ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن" أو عكسهما "أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر" أما من بقي في بلده فإنه لا يؤخذ منه عشر "فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب" لا زكاة عليهم؛ لأنها لا تقبل منهم لو دفعوها في حال الكفر، ولا يطالبون بها إذا أسلموا، لكن يزاد في عذابهم من أجلها -نسأل الله العافية-.
"ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، ومضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه" بالشروط المعروفة المدونة عند أهل العلم "وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا" يعني كلما دخلوا للتجارة في بلد من بلدان المسلمين "فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه" صالحوا على أن يبقوا في بلادهم على الجزية "ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" وقاله جماعة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يؤخذ في العام الواحد إلا مرة واحدة، يعني لا تعشر عليهم الأموال إلا مرة واحدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كانت هي العشر، وبنية العشر لا بنية المكوس، لكن يلزم من هذا ألا تؤخذ من غيرهم، صار الحكم واحد، المسلم والكافر واحد ما يجي.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة طويلة، يعني هل للإمام أن يفرض على المسلمين عند الحاجة أو ليس له أن يفرض؟ إنما يحثهم على الصدقة وليس عليه؟ المسألة معروفة عند أهل العلم.
يقول: إنك تتعرض أحياناً إلى مسائل خلافية، ولا نراك ترجح قول في كثير من الأحيان، وهذا الترجيح يهمنا كثيراً حتى نخرج بحصيلة من الدرس، يقول: نحسبه تورع.
لا، أحياناً يكون التوقف لأن إما أن يكون القول الثاني له وجه، والترجيح قد يلغيه، أو يكون الرجحان ما بان من كل وجه، فيتورع في الترجيح، وأمر هو أهم عندي من هذا كله، وهو أن الطالب يعرف كيف يأخذ المسألة من أصلها من دليلها، وكيف يتعامل مع أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك الترجيح مرحلة سهلة يعني، بالنسبة لكيفية التعامل مع النصوص، ومع أقوال أهل العلم.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم