الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب عشور أهل الذمة:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فكنا نأخذ من النبط العشر.

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب -رحمه الله تعالى-: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أولاً: نريد الفرق بين المؤلف والمصنف؛ لأن القارئ تردد، فإن كان هناك فرق بين التأليف والتصنيف؟ في فرق؟ على كل حال الكتاب مصنف، المسألة على كل حال اصطلاحية، هم يفرقون بين المصنف الذي هو الأصل والشرح، والأصل والزيادة عليه، وإلا فالأصل أن التصنيف والتأليف الجمع جمع ما بينهم مع غيره مع الألفة، وضم الأصناف إلى بعضها، والأصناف تكون متآلفة، فلا يظهر فرق بين التصنيف والتأليف، وإن كان بعضهم يلحظ أن التصنيف ما يكون أكثره من استنباط المؤلف، والتأليف الجمع من كلام غيره، والمسألة اصطلاحية ما تفرق، نعم؟

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب عشور أهل الذمة:

عرفنا أن أهل الذمة يلزمون بدفع الجزية، ويقرون في بلاد المسلمين على ما تقدم، وأما العشور فهي تؤخذ منهم إذا اتجروا في بلاد المسلمين، وانتقلوا من بلد إلى بلد، ولذلك قاله في الدرس الماضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015