وروى الترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العسل: ((في كل عشرة أزق زق)) قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، وحديث ابن عمر في إسناده مقال.

يقول: ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق -يعني أنه لا زكاة فيها- وقال بعض أهل العلم: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم -يعني مقتضى حديث عمرو بن شعيب- وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء وهو قول الجمهور.

الإمام أحمد ضعف الحديث، والترمذي يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقول الجمهور أنه لا زكاة فيه، كيف يكون أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم: ليس فيه شيء؟ يعني نقل الترمذي عن أكثر أهل العلم أن فيه زكاة، وبه يقول أحمد وإسحاق، والمعروف في المذاهب مذاهب أهل العلم أن أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وأنه لم يقل به إلا الحنفية، ورواية عند الحنابلة.

في زاد المستقنع يقول: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره، فعلى هذا فيه العشر، فتكون نسبة القول بزكاة العسل وأنه العشر التي ذكرها الإمام الترمذي موافقة لما في الزاد، ورواية عن الإمام أحمد معروفة، وهو قول عن أبي حنيفة، لكن من عداهم من الأئمة أنه إيش؟ لا زكاة فيه إلا على اعتبار أنه عرض من عروض التجارة، وإذا كان عرض من عروض التجارة فيه ربع العشر لا العشر, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قد يضعف الحديث -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- لكن هناك أحاديث أخرى في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو، يعني بمجموعها، والإمام أحمد قد ينظر إلى الحديث بمفرده، وقد ينظر إليه مع غيره، ثم يفتي بمقتضى النظر الأول، ويكون له رواية على مقتضى النظر الثاني وهكذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، أقول: ينظر إليه بمفرده فيضعفه، وينظر إليه مع غيره فيقويه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015