"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل من صدقة؟! " قد صح فيما سبق أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والبراذين جمع برذون، يقولون: التركي من الخيل، وعرفوه بأنه نوع من الخيل، جافي الخلقة، يستعمل في حمل الأثقال، وفي سلوك الطرق الوعرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هل تراعي حظ الفقراء أو تراعي حظ الأغنياء؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يجب عليه، الأصل براءة الذمة، لكن لو قلنا: هذا للتجار، وأن هذه الأمور المترددة بين هذا وهذا الأصل براءة الذمة، ولا عليهم شيء، صاروا يتحايلون، ويسقطون حقوق الفقراء، فيجعلون أموالهم في هذه الأمور المختلف فيها.

على كل حال الصدقة لن تنقص من المال إنما تزيده كما هو معروف، وهي طهرة للمال ولصاحبه.

سم.

أحسن الله إليك.

باب جزية أهل الكتاب والمجوس:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أخذها من البربر.

وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ذكر المجوس فقال: "ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي الله تعالى عنه-: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)).

وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015