بس يا الإخوان ترى أحياناً معاناة الخاصة؛ لأن بعضهم ما تؤثر على الحكم، كمان أيضاً أن بعد المصادفات والأمور التي تيسر لبعض الناس ما تؤثر على حكم ثابت، إحنا ننظر إليها أنها إما أن تكون للقنية أو للتجارة، أو نقول: الأصل براءة الذمة، وإيجاب الزكاة في العروض مسألة معروفة يعني الخلاف فيها، والأصل براءة ذمة هذا المالك، فلا تجب إلا بيقين يعني، وما دام تردد فيها هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ فالأصل براءة الذمة، يعني هو متردد بين الاقتناء وبين البيع فالأصل براءة الذمة وهذا له وجه، إخراج الزكاة أحوط.
زكاة الخيل عرفنا أنها إن كانت للتجارة فهي عروض، وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، أبو حنيفة -رحمه الله- يذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل، إذا كانت مخلوطة ذكور وإناث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما نواها للتجارة، وليست من بهيمة الأنعام، ولا من الخامة ما عليه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا ما نوى أنها كنز، هذا كل يوم يركب له واحد وينبسط مثل الذي عنده ضياع كبيرة صغيرة للنزهة ولغيرها ويش المانع؟ بعض الناس يعد بيت لـ .. ، شخص اشترى بيت بعشرة ملايين، وهو يكفيه بيت بأقل من عشر القيمة، يكفيه بمليون.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما دام أصلها قنية ما فيها شيء، ذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً، فإن انفردت زكي إناثها لا ذكورها، يعني إن كانت إناث تزكى وإلا فلا زكاة في ذكورها إذا انفردت، ثم بعد ذلك يخير أن يخرج عن كل فرس دينار، أو بين أن يقومها ويخرج ربع العشر لكن هذا تفريق .. ، أقول: تفريق لا دليل عليه، وهذا الحديث صريح في كونها لا زكاة فيها إذا كانت مما يقتنى، ولذا خالفه صاحباه.