طالب:. . . . . . . . .
لا هم ما داموا ما يرهنون عين الأرض، يستطيع أن يتصرف بها، ليس بممنوع من بيعها، لا يمنع من بيعها؛ لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يسقط، خلاص مسكت الاسم، ولا رهنت بعينها.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم ما يمنعون أن يتخير الأرض أبد، ما يمنعون.
طالب:. . . . . . . . .
هو بيدبر أرض قبل ما يطلع الاسم.
طالب:. . . . . . . . .
على الأرض نفسها، باعتبار أنه لا يقدم اسمين على أرض واحدة.
يقول هذا: هل تزكى مكتبة طالب العلم في بيته إذا كان يستخدم بعض الكتب منها؟
لا، هذه قنية، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع وإلا لا؟ هذا لا أثر له، يعني كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته أنت وأولادك، لو يجي واحد يبي يطمعك تبي تطلع وتخليه تدور أحسن منه، هذه النية غير كافية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة وخسر ما عليه شيء، النية اشترى هذه الأرض بمليون ريال، يقول: أنا بمسك ها المليون، الراتب يكفين مصروف، لكن ها المليون ما أبيه يطير، ما أنا ببائع، لكن أبي تمسك، ويش الفرق بين هذه الأرض وكونه يدع ها المليون في البنك؟ في فرق؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني فعلاً ما في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسد.
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، يعني إذا كان الاسم يبي له عشر سنوات مثلاً، وقلنا: هذه الأرض تبي تقعد لها عشر سنوات وتزكى كل سنة.
طالب: لا مش عشر.
لا أنت خليك بالمتوسط، لو قلنا: تزكى هذه الأرض مدة عشر سنوات كل سنة عشر مرات تبي تزكى، أكلتها الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما تعدى؛ لأنه لا بد أن يبقى الأصل، اثنين ونصف في المائة هذه السنة، ثم اثنين ونصف في المائة من .. ، نعم؟
طالب: من سعر يومها.
نعم سواءً ارتفعت أو نزلت.
طالب:. . . . . . . . .