أقول: هذه النية التي ليست ظاهرة خفية عندهم، وإنما اشتراها من أجل أن يحجز بها رقم، ولا ينوي السكن، هل نقول: إنها تجب زكاتها كل سنة؛ لأنه لم يشترها للقنية، وإنما اشتراها للتجارة، وبعض الناس يقول: أنا أشتري أرض ولا أريد بيعها، ولا أريد سكناها، ولا أريد اقتناءها، إنما أريد أن تحفظ الدراهم، تحفظ الفلوس؛ لأنه لو كانت فلوس طارت، انتهت، ولا يشتريها للبيع، ولا يريد أن يشيد عليها سكن، ولا عمارة للإيجار، ولا شيء، إنما لتحفظ الدراهم فقط، هل نقول: حفظ هذه الأرض للدراهم مثل حفظ الدراهم بالبنك؟ كنز تجب زكاته؟ أو نقول: ما دامت ليست للتجارة لا زكاة فيها؟ أو نقول: هي للتجارة شاء أم أبى؟ يعني إذا لم تكن للقنية ويش تصير؟ ما هي إلا للتجارة، الذي يظهر أن مثل هذه الذي يمسك بها الدراهم هذه فيها زكاة، هذا الظاهر، لكن الذي ينوي أن يحجز بها اسم في الصندوق لا يريد عمارتها ولا يريد بيعها في الحال، في الوقت الحاضر، أو هي في مقام ما يقتنى؟

طالب:. . . . . . . . .

هو أصل الاقتناء موجود، يعني ما هو .. ، لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكناها، وإذا لم تكن لا للقنية فتكون إذاً .. ، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثالث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن، ويش نقول؟ عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ وهذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم خمس سنين، ست سنين، عشر سنين، الله أعلم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، اكتسبها بفعل مباح، هو اشتراها، الآن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا؟ ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا، هذا الشخص ما اشتراها للقنية، يعني في شيء ثالث غير القنية أو التجارة؟

الاستثمار، الاستثمار معروف، لكن هو لا يريد الاستثمار، لا يريد أن يعمرها، يريد أن يبيعها، بايع بايع.

طالب:. . . . . . . . .

من الأصل ناوي يبيع، ما نوى يسكن أصلاً، إنما أراد أن تمسك الاسم، ولا هو بايع إلا بعد عشر سنين، يعني على رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، ينتهي الإشكال، هذه محتكرة ولا زكاة فيها عند مالك، لكن غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أي أمانة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015