يعني كون هذه العين ما اشتريت بنية التجارة لا يجعلها النية الطارئة للتجارة، مثل شخص اشترى أرض ليشيد عليها سكن، ثم وجد أفضل منها فاشتراها وبنى عليها سكن، وعدل عن كونه يعمر هذه للسكن يجعلها للتجارة، يقولون: ما تصير للتجارة حتى يبيعها؛ لأن هذه نية طارئة، وقل مثل هذا لو وهبت له، أو ورثها إنما ملكها لا بنية التجارة، لا تصير للتجارة ولو نوى التجارة، ومنهم من يقول: بمجرد نية التجارة تتحول إلى عرض من عروض التجارة، من وقت النية، لكن المفتى به أنها لا تصير إلا إذا باعها؛ لأنها لم تكن للتجارة من الأصل.

مسائل العقار وزكاته، وكون الشيء يشترى، والظاهر من الشراء أنه للاستعمال، وفي نية صاحبه أنه لا يريد استعماله، ولا البناء عليه، مثل الآن كثير من الناس يشتري أرض، ويقدم على صندوق التنمية، زاعماً أنه يريد أن يبني عليها مسكن، وهو ما يريد السكن هنا، لكن يقول: تمسك سره، وإذا طلع الاسم حولناها إلى مكان أفضل، لكن الآن ما عندنا إلا ثمن زهيد، يجد أرض مثلاً بعشرين ألف، وهي لا تناسبه للسكن، لكن يقول: من أجل أن تحجز الاسم، وفي نيته بيعها، وعدم عمارتها للسكنى، فهل هذه فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يريد أن يبيعها، لكن لا يريد أن يبيعها هذه السنة أو التي تليها، أو بعد خمس سنين، إذا طلع الاسم، وحول الأرض من هذا المكان إلى مكان آخر، هو الآن لا يستطيع بيعها لأنها باعتبارها مرهونة، هي مرهونة للصندوق، هم يرهنون من البداية أو يرهنون إذا طلع الاسم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015