الآن هل هذا قيد معتبر؟ بمعنى أنه لو باعها بنسيئة، ولم يقبض الثمن إلا بعد سنة متى يزكي؟ مباشرة وإلا .. ؟ يعني إذا قبض؟ أو نقول: يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كلامه -رحمه الله-، لو أراد أن يتحايل وقال: بدلاً من أبيع الثمرة نقداً بمائة ألف أبيعها لمدة عشر سنوات، ولا اقبض إلا على رأس عشر سنوات بخمسمائة ألف، كيف نتعامل معه هذا؟ الدين الغير الحال ترى ما هو .. ، ما ينطبق عليه الدين، الدين غير الحال المؤجل بأجل معلوم ما يعامل معاملة أنه في ذمة مليء أو معسر، الكلام كله في الدين الحال، الذي يمكن أخذه، فيكون في حكم المقبوض، لكن هذا دين مؤجل لمدة عشر سنوات، هل نقول: إنه ما دام تحايل على إسقاط حقوق الفقراء يعامل معاملة نقيض قصده؟ أو نقول: كلام الإمام معتبر وهو القبض، إذا قبض يزكي، وينتظر به حتى يحول عليه الحول، بدلاً من أن يزكيه كل سنة خلال العشر السنوات، ينتظر يزكيه مرة واحدة على رأس السنة الحادية عشرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

معروف الفرار من الزكاة يعامل بنقيض قصده، لكن قال: أنا أكسب، بدل ما هي مائة ألف أقبضها بعد حال الآن، وأنا ما لي حاجة بدراهم، المعروف أن كلما زاد الأجل يزيد الثمن، الآن الذين يدعون أنهم يتعاملون مع الناس برفق ولين، وينظرون إلى مصالح الناس، والنسبة خمسة بالمائة، خمسة بالمائة خلال عشر سنوات خمسين بالمائة، أو ثمانية بالمائة ثمانين بالمائة، عشرة بالمائة مائة بالمائة، الضعف، هذا خلال عشر سنوات، فالذي يريد أن يتحايل على الزكاة بهذه الطريقة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده، وإذا كان ليس من قصده التحايل، وإنما قال: أنا لست بحاجة إلى هذه الدراهم، بل كونها عند المدين أحفظ لها، يعني لو استلمت مائة ألف ما جاء رأس الحول وفيها ريال، أنا عندي ما يكفي، عنده راتب يمشيه خلال ها السنوات، ويجي مبلغ طيب بعد عشر سنوات، على رأي الإمام مالك ما يزكي إلا على رأس السنة الحادية عشرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015