لكن هل عملية التعليب خاضعة .. ، يطرأ عليها مثلما يطرأ على الثلاجات؟ الثلاجة أمرها سهل، يعني عندك ضابط لأمورك، وعندك الفريزر مليان، ولو جيت مسافر لك أسبوع، إذا جيت يمكن ترميه هو وثلاجته، هذا حاصل، هذا ما يرتب عليه حكم، أما بالنسبة للتعليب فيه نوع ثبات، لكن من يضمن الآلات التي تعلب؟ نعم؟ هذه الآلات ما تضمن.
المقصود أن كلام أهل العلم واضح في هذه المسألة، لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
أنه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو بس من أجل القول في التين، وإلحاقه بالتمر؛ لأنه يمكن ادخاره.
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لأن العلة ليست منصوصة، العلة في التمر ليست منصوصة أنها هي الادخار، من أجل أن ندير عليها الأحكام، لكن العلة مستنبطة، ولها وجه عند أهل العلم، لكن الإلحاق لا يكفي بالعلة، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه-: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأبى عمر ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: معنى قوله -رحمه الله-: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل من صدقة!
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل: