قال: "ولا في القضب" القضب قيل: إنه كل نبات مقتضب فيؤكل طري، وكون الآلات الحافظة التي وجدت تحتفظ بطراوتها لا يعني أنها تنقل الحكم؛ لأن التجفيف والكبس ما يتأثر بتعطل الآلات، يعني الآن التمر والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفئت الكهرب؟ نعم؟ ما تتأثر، فحكمها ثابت، بينما هذه الأمور التي تحفظ بالحوافظ التي يعتريها ما يعتريها هذا لا يتعلق بها حكم، باعتبار أن غير الثوابت لا يرتبط بها الحكم الشرعي؛ لئلا يكون عرضة للأخذ والرد.

"ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها" لكن هل تعامل معاملة الخارج من الأرض، أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ ولا شك أن الزكاة في عروض التجارة أخف منها في الخارج من الأرض، يعني أقل شيء الضعف، يعني في عروض التجارة، في الخارج من الأرض إذا سقي بكلفة ومئونة نصف العشر، وبدونها بدون كلفة ولا مئونة العشر كامل، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر.

"ولا في أثمانها إذا بيعت" فدل على أنها تعامل معاملة عروض التجارة "حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها" لأنه لا زكاة في أعيانها، إنما الزكاة في أقيامها إذا بيعت، فيستقر ملك الثمن بعد البيع، وحينئذٍ يحسب حوله من البيع، ويقبض صاحبها ثمنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015