إيه غير غير، عمر خليفة راشد، وعلينا بسنته، وما دام .. ، لأن هذه الأمور التي تقبل الزيادة والنقص تبعاً للظروف أحياناً هناك ضرورات، وأحياناً هناك حاجيات، وأحياناً ظروف الوقت يختلف من زمن إلى زمن، حتى الحد، حد السرقة إذا كان هناك مجاعة وإلا ضرورة يخفف فيه، فعمر -رضي الله تعالى عنه- اجتهد في أن يكثر الناس من جلب هذه الضروريات فرغب فيه، مثلما اجتهد معاوية وغيره، لكن اجتهاد عمر ملزم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: هذا رأي الإمام مالك، أما رأي غيره من الأئمة الثلاثة لا يضم هذا إلى هذا.
ترى باق طويل على الفصل والساعة قدامنا الآن.
"قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يداً بيد" وما دام يأخذ منها اثنين بواحد دل على أن أجناسها مختلفة، يعني يشتري اثنين، يعني بإمكانه أن يأخذ كيلوين من العدس بكيلو واحد من الباقلا.
يقول: "فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ" يعني يشتري منها، من هذه القطاني "اثنين بواحد يداً بيد" نعم يشتري عشرة كيلو من اللوبيا بخمسة من العدس مثلاً، يعني هل هناك تلازم بين جريان الربا بينها، وبين ضمها إلى بعضها إلى بعض؟
هو الإشكال وجهه أنها ما دام ما يجري فيها ربا الفضل فهي أجناس، الآن تأخذ كيلوين تمر بكيلو بر، هذا جنس وهذا جنس، فهل يضم هذا إلى هذا كما نضم اللوبيا إلى العدس؟ الإشكال أجاب عنه، يعني تنظير القطنيات بالذهب والفضة، يعني ضم هذا إلى هذا، وإن كنت تأخذ دينار بعشرة دراهم، يعني ضعف الوزن، أو أضعاف وزن هذا بهذا، لكن على أن تكون يداً بيد.
"ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يداً بيد؟ قيل له في الجواب" يعني لا تلازم بين البابين، "فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يداً بيد" فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل كالذهب والفضة مثلاً يجوز التفاضل ويضم بعضه إلى بعض.
طالب:. . . . . . . . .