لا، هو الآن، شوف ((إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) فلما جاز ربا الفضل عرفنا أن الجنس مختلف، اختلف الجنس، وما دام الجنس مختلف فلتكن اللوبيا النسبة للعدس مثل التمر مع الزبيب، أو مثل التمر مع الحنطة، يضم هذا إلى هذا؟ اختلف الجنس، لا يضم، إذاً لا يضم هذا لأنه اختلف الجنس بدليل جريان ربا الفضل.
الإمام مالك من جهة أخرى يقول: لا تلازم بين البابين باعتبار أن النقدين يضم بعضهما إلى بعض، ولا يجري فيهما ربا الفضل، يعني تأخذ دينار بعشرة دراهم بالوزن؛ لأن هذه موزونات، تزن دينار وعشرة دراهم يكون هذا خمسة أضعاف مثلاً، ولا يضر.
"قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها" لنقص النصاب؛ لأن كل واحد له أربعة، وليس عند كل واحد منهما نصاب "وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ منه أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق؛ لبلوغ النصاب، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة؛ لأنه لم يملك نصاباً" يعني من شرط الوجوب ملك النصاب "وكذلك العمل في الشركاء كلهم، في كل زرع من الحبوب كلها يحصد" يعني الآن شركة بالنسبة، المواشي تؤثر فيها الخلطة التي هي أقل من الشركة، صح وإلا لا؟ تؤثر فيها الخلطة هذا الباب لا تؤثر فيه الشركة، فضلاً عن الخلطة.
"أو النخل يجذ أو الكرم يقطف زبيبه، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة ونحوه خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق" فالمعتبر هنا ملك كل رجل على جهة الاستقلال، كل ملك مستقل، وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور، وحجتهم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) لكن الكوفيون يمثلهم أهل الرأي عموماً، الحنفية وغيرهم، فهل يقولون بهذا أو يقولون بالإطلاق؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما يلزم من الكوفيون أن يدخل فيهم أبو حنيفة، ما يلزم؛ لأن الوصف عام.