طالب: لوجوده يعني.
وجود إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا له سياسة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم منها زكاة، المقصود أنه، لا، هي ليست زكاة، لكن المقصود من هذا التفريق بين هذا وهذا، لكن أنا أنظر إلى أبعد من ذلك، أقول: ما وجه تفريق عمر بين هذا وهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
أيهم؟
طالب:. . . . . . . . .
تشجيع لإيش؟ للقطنيات وإلا .. ؟ هي المسألة مسألة جلب للمدينة، فهو أخذ من القطنيات نسبة أعلى، وأخذ من الحبوب التي يحتاج إليها نسبة أنزل؛ ليشجع، يعني القطنيات كماليات، وهذه ضروريات، فأراد أن يشجع جلب الضروريات التي يحتاج إليها الناس، فخفف في المأخوذ، وأما بالنسبة للكماليات الذي بيشتري كماليات قادر، ولو ارتفعت أقيامها؛ لأنه تبعاً لما يؤخذ منها ترتفع أقيامها، أنت انظر إلى الجمرك مثلاً لما تكون الحوائج الضرورية -الأمور الضرورية- يخفف عنها الجمرك ترخص على الناس تبعاً لذلك، لما يزاد في الجمرك ترتفع على الناس، فعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- خفف من أجل أن يطمعون في جلب المزيد من هذا النوع، وأما بالنسبة للكماليات ما يلزم أن يتوسع الناس في الكماليات، والذي يريد كماليات يتحمل، لكن هل نقول: إن مثل هذا الذي أخذه عمر مثل الجمارك؟ نعم؟ لا، يختلف، يختلف عن الجمارك، المقصود أن هذه وجهة نظره -رضي الله تعالى عنه- لما كانت الحنطة والزبيب الناس بحاجته، ضرورة، فأخذ منه نصف العشر تشجيعاً وترغيباً لهم في جلب هذه الأمور الضرورية إلى المدينة، أما القطنيات باعتبارها كماليات الله يعينهم.
"قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع" وقد فرق عمر ...
طالب:. . . . . . . . .
مالك، وقد فرق عمر، مالك صاحب التحري والتثبت.
طالب:. . . . . . . . .
عند مالك ثابت؛ لأنه جزم به.
طالب:. . . . . . . . .
كلها، كلها يجب فيها العشر، لكن أليس للإمام أن يجتهد فيما يصلح أمر الناس؟
طالب:. . . . . . . . .