قال: ورأي مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع مثل الذهب الجيد والرديء والضأن والماعز والبخت والعراب، فمنافع القمح والعشير والسلت متقاربة، ولا ينفك بعضها من بعض في المنبت والمحصد، يعني جعل العشير مع الذرة مع القمح أنواع تحت جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض كما يضم الماعز إلى الضأن، وكما تضم البخاتي إلى العراب، وكما تضم الجواميس إلى البقر وهكذا، وعرفنا كيف يتفق أبو حنيفة مع مالك من جهة، ومع الشافعي وأحمد من جهة.

"وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره" يعني يضم بعضه إلى بعض "فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه" يعني لنقصه عن النصاب "وكذلك القطنية هي صنف واحد" يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى اللوبيا، الحمص إلى السمسم، نعم.

"وكذلك القطنية وهي صنف واحد يضم بعضها إلى بعض" مثل الحنطة كلها والتمر والزبيب، كل واحد منها صنف، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها؛ لأنه سبق أن أشار إلى أن التمر جنس واحد، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه.

"والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان المحصود من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع بعض ذلك إلى بعض، وعليه فيه الزكاة؛ لتقارب منافعها" يعني كما قال في الحبوب، في القمح والشعير والذرة والدخن وغيرها.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا قلنا: ثلاثمائة صاع، والصاع متوسط ما قيل فيه: كيلوين ونصف، سبعمائة وخمسين كيلو.

"قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط" التجار الذين يريدون ببضائعهم إلى المدينة، فرق بينها "ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر" لماذا أخذ من القطنيات العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر؟ سياسة.

طالب:. . . . . . . . .

لا هو ما نظر -رضي الله عنه- إلى مشقتهم عليه، هو يجب عليهم مثل هذا، والأصل أن يؤخذ العشر في الجميع، لكن لماذا أخذ من القطنيات العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015