مفهوم كلامه ترى، دعونا مع كلام الإمام؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب الزرع قبل أن يشتد، يعني بدا اشتداده، وقبل أن يكتمل اشتداد، يعني بدا صلاحه، وأهل العلم يقولون: إذا صلح جزء من الثمرة جاز بيعها، يعني لو نخلها في البستان بدا صلاحها انتهى الإشكال، أمنا العاهة، ففي هذه الحالة من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

صلح، خلاص، وين؟

طالب:. . . . . . . . .

"ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه" الإمام كأنه يمنع أن يباع حتى ييبس، يعني ما يكفي أن يبدو صلاحه، فلا يباع لئلا يضيع حق .. ، هذا فيه ضمان لحق المساكين.

طالب:. . . . . . . . .

لكن الكلام على الحكم الشرعي إذا ...

طالب:. . . . . . . . .

"ويستغني عن الماء".

"قال مالك في قول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك".

طالب: اللي بعده يا شيخ.

لاحظ خلنا ما زلنا في هذا.

طالب: اللي بعده هو.

إذا لم يبدُ لا يجوز بيعه، إذا لم يبدُ صلاحه.

طالب: لم يبدُ فزكاة ذلك على المبتاع.

لكن الآن هو لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا تبعاً للأرض، أو تبع للشجر، أو بشرط القطع.

خلونا نرجع إلى الكلام الأول: "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء" وحينئذٍ يجوز بيعه على ما أفاده، لماذا لا يصلح بيعه قبل أن ييبس؟ ليضمن حق المساكين.

"قال مالك في قول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك" وبهذا قال ابن عباس وجماعة.

نعود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015