طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، الكلام في الزيتون هو الذي يكال، ويعلق به النصاب، والزكاة من زيته، ويرد عليه ما تقدم أنه قد يستعمل ويؤكل قبل أن يصل إلى مرحلة العصر "ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة" لنقصه عن النصاب؛ لأنه هل يتصور أن الزيت يمكن أن يكون أكثر من الأصل؟ ما يتصور، فإذا نقص الأصل نقص الفرع من باب أولى.
"قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة" لأن الوجوب إنما كان بطيب الثمرة، ومن باعه بعد ذلك فقد باع نصيب المساكين، عليه الزكاة، لكن لو باعه قبل طيبه، وقبل اكتمال نموه فزكاته على المشتري "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه" الآن التمر إذا احمر أو اصفر وأمن العاهة وبدا صلاحه يجوز بيعه، يجوز بيعه، فإذا باعه زكاته على من؟ طيب عندنا عنب تموه حلواً، أو تمر بدا صلاحه، بلح يعني، لوّن صار أصفر وإلا أحمر، الآن حق المساكين فيه بعد أن يصير تمراً، هو باعه قبل أن يصير تمراً، هل نقول: اترك العشر من هذا لا تبع حتى يصير تمراً فتدفعه إلى المساكين؟
طالب: يخرص.
يخرص لكن وبعدين؟
طالب:. . . . . . . . .
ويترك؟ نصيب المساكين يترك حتى يصير تمراً؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يقول: ما أنا بجاذه، أنا با أبيعه الآن، فرصة با أبيع البستان كله.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وقت البيع؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن الزكاة متعلقة الآن بذمة المشتري وإلا بذمة البائع؟ الآن هو لو باعه، شوف الإمام مالك إشارته دقيقة -رحمه الله-، يقول: "ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته" طيب مفهوم قوله: "وقد صلح ويبس في أكمامه" أنه لو باعه قبل ذلك زكاته على من؟ كلام الإمام جملة جملة، قال مالك: "ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة" لأنه باع بعد أن صلح وانتهى ويبس وصلح لأن يجذ، ويعطى المساكين في وقته، الآن لو باعه جملة قلنا: باع نصيب المساكين، لكن باعه قبل أن ييبس في أكمامه، فنقول: زكاته على المشتري وإلا على البائع؟
طالب:. . . . . . . . .