"قال مالك: ومن باع أصل حائطه" باع أصل الحائط، إما الأشجار بأرضها، أو الأشجار فقط بثمرتها "باع أصل الحائط أو أرضه" أرض الحائط "وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع" الذي هو إيش؟ المشتري "وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع" يقول: "ومن باع أصل حائطه" أصل الشجر بثمرتها، أو باع الأرض التي فيها الشجر "وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع" لأنه إذا بدا صلاحه فالزكاة على البائع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع، واضح وإلا ما هو بواضح؟
طيب النماء نماء المبيع، أو إذا باع عبداً له مال، فماله ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
"إلا أن يشترطها المبتاع" كما عندنا.
"وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع" ويش صارت المسألة فيما ذكره الإمام؟ نحن نريد ضمان حق المساكين بما لا يضر بأرباب الأموال، باعه قبل أن يصلح للأكل، باعه تمر، يجوز بيعه اتفاقاً، باعه عنب يجوز بيعه اتفاقاً، لكن الآن لا يصلح تسليمه للمسكين، باعتبار أن حق المساكين متعلق به تمر جاف، أو متعلق به زبيب جاف، هل نقول: ينتظر نصيب المساكين حتى يجذ؟ يعني افترضنا أن المشتري يقول: أنا ما أنا بمنتظر الجذاذ، أنا با أبيعه رطب، أو أبيع عنب، ماذا عن حق المساكين؟ معروف الإمام لا يصحح، لكن الدليل على أنه يصح إذا بدا صلاحه جاز بيعه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب غيره، على رأي غيره الذي يجيز البيع، ماذا يصنع البائع؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى ييبس في أكمامه ما يجوز "ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه" طيب والزرع الحبوب ويش اللي يضره؟
طالب:. . . . . . . . .
مع كلامه في الزرع نعم، لكن حتى ييبس، يعني ما يجوز بيعه حتى ييبس؟
طالب:. . . . . . . . .
وعند غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلامنا يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .