عروض التجارة تضر المسكين.

طالب: تضر المسكين.

ولو تضره، هذه زكاة الخارج من الأرض.

طالب:. . . . . . . . .

إيش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

عندهم؟

طالب:. . . . . . . . .

إحنا نقول: القياس يجري في هذا، ويش المانع؟ ما دام نرى أصل القياس يجري في مثل هذا، استوت في العلة لماذا لا يجري القياس؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هم ما يدرون؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يدرون عن القصة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بس لا تتصور، إمام دارا لهجرة بيتكلم كلام عن شيء لا يفهمه.

طالب: لا، لا. . . . . . . . .

لا، هو حصل جدال بين شامي وعراقي في المفاضلة بين التمر والزيتون، فكل أدلى بحجته، لكن في النهاية قال العراقي: إننا نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟

على كل حال أنا لا أرى ما يمنع من القياس في الخرص، هذا إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون.

طالب:. . . . . . . . .

والله الأصل أنه مثل الفواكه عروض وخلاص وينتهي الإشكال.

طالب: عروض تجارة؟

مثل الفواكه، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

عروض تجارة، يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى يزكى خلاص، كالفواكه.

طالب:. . . . . . . . .

ما يزكونه، لكن يزكون قيمته، من اجتمع عنده مال يزكي المال هذا.

طالب:. . . . . . . . .

من الإدام لا زكاة فيه باعتبار عينه، لكن قيمته؟ ما هو بمال معد للتجارة مباح النفع؟ إذاً يزكى على أي حال باعتباره عرض من عروض التجارة.

"والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلاً العشر، وما سقي بالنضح -بالسانية بالدابة بالآلة مثلاً- نصف العشر، فإذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" وقوله: في الصاع الأول يفهم منه أن الصاع تغير في عهد الإمام مالك، قوله: بالصاع الأول يدل على أنه في صاع ثاني، وأنه يختلف في الكيل عن صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- "وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015