الكلام أن كل أهل صنف يعرفون، أنا قلت لك: الشخص الخبير بالكتب يدخل مكتبة عشر غرف يقول: فيها كذا مجلد في كذا لن تزيد قيمتها عن كذا، في كل ... ، أهل السيارات يعطيك السعر بدقة، فيدخل الخرص مثل غيره؟ وهذا الأصل، يعني إذا أوجبنا الزكاة في نفس الزيت، لكن لقائل أن يقول: دعه يتصرف ويبيع زيتونه، ويعلب ويستفيد، ويكون عروض تجارة، ونلزمه بربع العشر، لكن يتضرر المساكين، إذا قلنا: إن الزكاة زكاة الخارج من الأرض، وزكاة الخارج من الأرض أقل أحواله أنها ضعف ما يجب في زكاة عروض التجارة.
قد يقول قائل: ما دام عرفنا أنه ضعف، أو أربعة أضعاف، يعني دبل مرة أو أكثر، إذا قلنا: نصف العشر فهو ضعف، إذا قلنا: العشر كامل، ويعرف كم دخل هذا؟ كم باعه؟ يعامله معاملة الخارج من الأرض، يصير هذا وإلا ما يصير؟ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، ويش يرد على هذا؟ أنه ما يضيع، مو قلنا: إنه عروض تجارة؟ باع الزيتون بمائة ألف، زكاته ألفين وخمسمائة، نسأله هل هو مئونة وإلا بدون مئونة؟ المئونة العشر عشرة آلاف، بدون مئونة، بمئونة نصف العشر خمسة آلاف، ما نعامله معاملة عروض التجارة نقول: ألفين وخمس.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض مثلاً صاحب مزرعة على القول بإخراج القيمة، المسألة مختلف فيها، صاحب مزرعة جاء بشخص ....
طالب: إذا أخرج القيمة انتهينا.
يعني هل نقول له: افرز حق الفقراء من الزيتون قبل أن يعصر؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذاً كلام الإمام -رحمه الله تعالى- ما ينصب على الزيت.
طالب: على الزيتون.
على الزيتون نفسه، لا هو كلامه: "بعد أن يعصر" هذا كلامه، صريح عبارته.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أنه خلل ....
طالب:. . . . . . . . .
الزيت قبل التخليل؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يترك في شجره حتى ...
طالب:. . . . . . . . .
طيب، الآن انحلت المشكلة وإلا ما انحلت؟ ما انحلت، يبقى أن الكمية التي تقطف قبل أوانها لتباع حب، تخلل وتباع حب، كيف تعامل في الزكاة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يقول –ناظر-: "ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره"؛ لأن الخرص ما ورد إلا في التمر والعنب.
طالب:. . . . . . . . .