"قال مالك: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق" زيتونه وإلا زيته؟ الآن المطلوب للكيل هو الزيتون نفسه وإلا زيت الزيتون؟ مفاد كلام الإمام -رحمه الله تعالى- أن الكلام كله منصب على الزيت، وأنه بمثابة التمر الجاف، وبمثابة الزبيب، يعني خلاصة الزيتون، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، عملاً بعموم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته ماء السماء، يعني بالمطر، أو العيون الجارية،، أو كان بعلاً يشرب بعروقه، ففيه العشر، يعني دون مئونة ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح، سواءً كان بالدواب أو بالآلات، المقصود أنه يكون فيه مئونة وكلفة، ففيه نصف العشر "ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره" لأنه لم يرد الخرص إلا في النخل والعنب، هذا كلامه، أنه لا يخرص الزيتون في شجره، طيب كيف نعرف أن هذا الزيتون زيته يبلغ كذا من دون خرص؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن هو أكل، أكل الآن من الحب الزيتون، وباع من حب الزيتون، بيع الحب أصرف من بيع الزيت، وعلب وبيعت المزرعة كلها قبل أن تعصر، كيف نعرف نصيب المساكين من هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو لو عرفنا، لو كانت العادة مطردة، وعرف أهل خبرة، كما وجد في التمر في الزبيب، الزبيب الآن الحبة ربع حبة العنب أو أقل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه تخرص الثمرة، وما تؤول إليه، الآن نصيب المساكين ما هو متعلق بالرطب ولا بالعنب، متعلق بالتمر الجاف وبالزبيب.
طالب:. . . . . . . . .
الآن حينما أوجب الزكاة في الزيتون يقول: تخرج حب؟ تخرج زيت، الآن يقول: ما أنا بصابر إلى مرحلة كونه زيت، أنا با أعلبه بعلب زيتون وأبيعه، ويش نقول؟ ويش نصيب المساكين؟ ما في شك أن ما في شيء ما يخرص، لا يوجد شيء ما يخرص، كل أهل صنف يعرفون بضاعتهم.
طالب:. . . . . . . . .