هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة، وإخراج أكثر من المطلوب، ويبحثه أهل العلم في كتب الأصول في القدر الزائد على الواجب هل يلحق به، أو يكون الواجب واجب وما زاد عليه مسنون؟ ويفرقون بين الزيادة المتميزة المنفصلة عن الواجب، وبين الزيادة المختلطة به، غير المتميزة.
هذا يقول:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب.
إلى أن قال: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، يعني كال صاعاً الواجب عليه في الفطرة، وجعله في كيس، ثم كال صاعاً آخر فجعله في كيس منفصل عن الأول، هذه متميزة، ولا أحد يقول بوجوب الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها، ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان معاً، فإنه لا يلزمه إلا الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحدة، ولم يميز الواجب من غيره مثل ذلك لو أخرج ديناراً عن عشرين، هذا محل الخلاف.
يقول: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، وأما إن لم تكن متميزة، ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل: