يقول: "صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه" يعني في وقته "إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية" وحاصل ما ذكر -رحمه الله- أن نتاج السائمة كربح التجارة، إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، زكيت بخلاف ما أفاد بشراء وهبة أو ميراث فإنه .. هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لا يكمل النصاب بذلك، واضح وإلا مو بواضح؟
الخلاصة: أن الإمام مالك يرى التفريق بينما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائدة غير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني لا ارتباط له بالمال الأول، مال جديد، بالنسبة للنتاج والربح يبدأ الحول من ملك الأصل، ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج السائمة، وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الأصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ؟ إضافة أموال جديدة عنده أموال يشتغل في محرم عنده عشرة آلاف من تجارته، في محرم الثاني نظر في الرصيد وإذا فيه عشرين ألف، طيب العشرة من نتاج هذه العشرة الأولى؟ إذا كانت من ربحها يتفقون على أنها تزكى معها، لكن إذا كانت بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع الأصل؛ لأن الأصل قد بلغ النصاب، وغير مالك يقول: لا، كل مال له حسابه، هذا حوله مستقل، وهذا يستقبل به حول جديد.
قال مالك: "وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" يعني من الخلاف.
وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج السائمة إذا كانت نصاباً، يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير الإنتاج، وغير الفوائد فإنه يستقبل به حولاً جديداً؛ لأنه مال مستقل، يعني مثلما لو اشترى أرض، وبعد ستة أشهر اشترى أرض ثانية، بنية التجارة، يزكي هذه إذا حال عليها الحول، ويزكي هذه إذا حال عليها الحول.
اللهم صل على محمد ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.