منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة، يعني قدر الإجزاء مع الإمام ينحني الإمام ويطمئن، ويأتي بالذكر مرة واحدة، قائلاً: سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك إذا زاد ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة، فهل يكون الجميع واجب؟ الركوع من أوله إلى الرفع منه كله واجب؟ وإلا يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة؟ هذه الزيادة غير متميزة وهي محل الخلاف، لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون: إن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا لا يجوز اقتداء المفترض بالإمام؛ لأنه متنفل حينئذٍ في القدر الزائد، ولا يرون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ يقول هنا: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب، كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.
ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين.
ومنها: إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً، وقلنا: يجزئه؛ لأن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه البعير عن الشاه.
فهل الواجب كله أو خمسه؟ الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهان، فعلى القول بأن خمس الواجب يجزئ عن عشرين بعير أيضاً، وعن الآخر لا يجزئ عن العشرين إلا أربعة أبعرة.
ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟
ومنها: إذا أخرج في الزكاة سناً أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تتطوع؟
قال أبو الخطاب: كله فرض، قال القاضي: بعضه تتطوع، وهو الصواب؛ لأن الشارع أعطاه جبراناً عن الزيادة، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفاً إذا فعل الأصل غصب الكل بالوجوب على الصحيح.
فمن ذلك: إذا صلى المسافر أربعاً فإن الكل فرض في حقه، وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍ على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول.