أنت افترض أن عنده غنم، وأهدي إليه مجموعة من الأغنام، سخال، كلها سخال، يعني التنظير لما نحن فيه مال ربح أدخلته في مساهمات وزاد دراهم، وغنم نتجت، هذا الفائدة هذه كلها تابعة للأصل، حولها من حول الأصل، نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثلاً، أو هبة، وقل مثل هذا فيما لو كانت غنم ثم أضيف إليها مثلها، بهبة أو إرث، هذا ليس ناتجاً عن هذا، لكن الإمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة وإلا ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه؟ إذا كان بالغ للنصاب من الأصل ضم إليه، وإذا كان ناقص عن النصاب ما يضم إليه إلا ربحه أو نتاجه، والجمهور ما يبدأ حساب النصاب إلا من بلوغ النصاب.
"ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة" له غنم عنده أربعين، وثلاثين من البقر، وخمس من الإبل "ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" زكاها "مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه" ثم أفاد إليها بعيراً، يعني من غيرها بإرث أو شراء يزكيها معها، ومقتضى قول الأكثر، يعني أنه لو كان عنده مثلاً أربعين رأس، ثم بعد ستة أشهر اشترى أربعين رأس، عند مالك يضيف هذا إلى هذا، بينما الجمهور لا، كل مال له حوله المستقل، يعني مثل الرواتب؛ لأن أظهر ما يوجد الآن الرواتب؛ لأنها ثابتة، ويمكن ضبطها.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني على رأي مالك؟
طالب:. . . . . . . . .
رأي مالك فيه إشكال، فيه إشكالات يعني.
"ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها" زكاها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب، هو لا يشترط النصاب في ربح التجارة ولا نتاج السائمة في بداية الحول، العبرة بنهاية الحول، لكن إضافة مال إلى مال لا ارتباط له به لا بد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب.