وين؟ غير أن ذلك يختلف من وجه آخر أنه إذا كان -المال الذهب والفضة- أنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول، لأنه قال: أفاده، ولو كان ربحه فائدة، يعني هبة أو ميراث، ما هو بربح تجارة.

طالب:. . . . . . . . .

الربح، الربح مثل النتاج سواءً بسواء، لكن كلامه الذي قال: إنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً، ما هو منه، ما هو من ربحه هو، أفاده بهبة أو ميراث، أو تجدد رواتب مثلاً.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، القياس عنده كما ربح المال منه، أنت عندك ألف ريال، أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار ألفين، تزكي ويش تزكي؟ تزكي ألفين، لكن أنت عندك ألف، فلما حال عليك الحول إذا والله ورصيدك ألفين، من أين؟ كل شهر توفر لك مائة مائتين خمسين كذا، يصير تبع المال الأول؟ لا ما هو منه، هذا كلام الإمام مالك -رحمه الله-.

"كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر" وهو "أنه إذا كان للرجل مثلاً من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً"، يعني انضم إليه مال ليس من ربحه، وإنما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما "ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015