"قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعاً" يقول: "ومثلهما الخلطة في البقر، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة" مثلما قلنا: مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما سبعون تفصيلها: لأحدهما أربعون وللآخر ثلاثون، فالشاة في مال من كمل نصابه، والثاني لا شيء عليه، وعلى القول الآخر قلنا: بتأثير الخلطة في المال سواءً بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة، نقول: على صاحب الأربعين أربعة الأسباع، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة الأسباع من الشاة، ودليل ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني دليل اشتراط النصاب "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) " يعني لو كان لواحد أربع، وللثاني واحد وعشرين أخذنا بنت مخاض، من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهما بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسبون.
طالب: بالسوية.
بالسوية، يترادان بالسوية.
"وقال عمر بن الخطاب -في كتابه السابق-: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة".
فمن لم يبلغ ماله هذا العدد فلا زكاة عليه، وإن كان مخالطاً لغيره، هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، وغيره لا أثر للخلطة إلا إذا بلغ كل من المالين النصاب بحيث تلزم الزكاة كل واحد منهما.
طالب:. . . . . . . . .
ما صارت خلطة، الأظهر أنها ما دام الغنم تتعلق به نفوس الفقراء، وقد بلغ الزكاة تؤخذ منه.
طالب:. . . . . . . . .