لا، أنت افترض مثلاً شخص له عشرين، وشخص له مائة وواحدة أو قل: شخص له مائة، وشخص له ثلاثين، فيها شاتين، إذا قلنا: برأي الإمام مالك ألزمنا صاحب المائة بالاثنتين، وهو في الأصل لا يلزمه، كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا: إنه في الأصل صاحب العشرين ما عليه شيء، فصاحب المائة ما عليه إلا واحدة، صاحب الثلاثين ما عليه شيء؛ لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب المائة من الذي يلزمه باثنتين وهو ما يلزمه إلا واحدة؟ الخلطة، الخلطة التي أثرت في مال هذا ليش ما تؤثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين أجل، بلغ نصاب شاة واحدة، ما بلغ نصاب شاتين، كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه بأكثر مما يجب عليه، ولم تؤثر على الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
تقتضي أن يلزم الجميع، تلزم الجميع، هذا قول الأكثر، ما أثرت على الثاني.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا أنا أقول: على رأي مالك صاحب الثلاثين ما عليه شيء أصلاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على نصيب الأكثر، اللي بلغ نصابه، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالك: إنه ما عليهم إلا واحدة؟ ما يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ ما يمكن أن يقول مالك: ما يجب عليهم إلا شاة واحدة في هذه الصورة، فإذا قلنا: إن صاحب المائة يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة، يخرج صاحب المائة، يخرج اثنتين وهو ما يلزمه في الأصل إلا واحدة، الإمام مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب، ولم يطالب بالزكاة أصلاً، فلو طولب وماله ما بلغ النصاب ظلم، طيب هذا الذي ما بلغ نصابه اثنتين، كيف نلزمه باثنتين؟ يظلم أيضاً، بشاتين، ويش فائدة الخلطة؟ ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصلاً الآن، أبو حنيفة اللي يقول: ما يلزمهم شيء، إلا واحدة تجب على صاحب المائة؛ لأنها ما هي بشركة، خلطة هذه، ومقتضى رأي الحنابلة والشافعية هذا أنه يلزم الاثنين بالسوية "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
طالب:. . . . . . . . .
إيه يلزمه، إذاً ويش الفائدة من الخلطة الآن؟ ويش فائدة التراجع بالسوية؟
طالب:. . . . . . . . .