"فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك" قلنا: فوق ثلاثمائة في كل مائة شاة، والألف فيها عشر "فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهذان خليطان يترادان الفضل الزائد بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها" الألف وأربعين كم فيها؟ عشر، هل نقول: إن صاحب الألف عليه عشر، وصاحب الأربعين ما عليه شيء؟ أو نقول: على صاحب الأربعين واحدة وعلى صاحب الألف تسع؟ أو بالنسبة؟ نعم إذا مشينا على النسبة تكون بالنسبة؛ لأنه يقول: على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها -يعني من العشر- وعلى الأربعين بحصتها، هذا مقتضى قوله -رحمه الله تعالى-: ترادان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر: "فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" والعدل يقتضي ذلك.
"قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم -ولا فرق- يجتمعان في الصدقة جميعاً" ومثلهما الخلطة في البقر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف إذا ولدت؟
طالب:. . . . . . . . .
بالقيمة، اللي ما يمكن دفعه من العين يقوم، ما لا يمكن دفعه من العين يقوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يتبرع بها ما في شيء، ورضي الآخر، إذا رضي لا بأس، مثل لو كان عليه كفارة أو شيء يدفعها، ومثل ما يكون عليه حج ويحج به، لكن إذا كان لا يقبل المنة ما يلزم، أما إذا تبرع عنه غيره وقبل من غير منة هذا لا بأس.