قال مالك -رحمه الله-: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعاً إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)) وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة".
وقال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: وتفسير قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك.
وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: فهذا الذي سمعت في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب صدقة الخلطاء:
تقدم في شرح كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه-، وجاء مثله في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في شرح الصدقة، والأنصباء وما يجب فيها، وكتاب أبي بكر مرفوع صرح برفعه، التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو مرفوع، مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه.