نسمعك تدندن كثيراً حول المعاملة بنقيض القصد، فإلى ماذا تحيلنا من المراجع للبحث في هذه القاعدة؟
المعاملة بنقيض القصد يذكرها أهل العلم فيمن أراد حرمان الوارث، ويجرون عليها أمثلة كثيرة جداً، والقاتل لا يرث، يعني معاملةً له بنقيض قصده، والزوج إذا طلق زوجته لقصد حرمانها من الإرث لا يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده، المقصود أن فروعها كثيرة جداً.
يقول: في الدرس الماضي يوم الثلاثاء ذكر أحد الطلبة أن عطاء بن أبي رباح لا يرى الزكاة في العروض، مع أن عبد الرزاق في مصنفه تحت باب الزكاة في العروض ذكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق: زكي ثمنه، وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج: كان عطاء يقول: لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبراً موضوعاً -وقد يكون صوابها مصوغاً- وإن كان لا يدار زكي؟
كيف؟
المقصود أن عروض التجارة حكمها حكم الأموال، وهي داخلة في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الأموال.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.
قال يحيى: قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك.
قال مالك -رحمه الله-: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعداً، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة، فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعاً، فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.