يقول في رواية البخاري في حديث أنس التي أشرنا إليها آنفاً: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها الصدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاه، وفي سائمة الغنم سائمة، وجاء أيضاً في البقر تقييدها بالسوم، لا يلزم بعد أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالسوم في الإبل والبقر والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر، وأشرنا إليه في البداية.
وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، أربعين فيها شاة، خمسين فيها شاة، تسعين، مائة وعشرين شاة، وفيما فوق ذلك، مائة وواحد وعشرين إلى مائتين، مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثلاثمائة وواحدة، هاه؟ فما زاد على ذلك مائة وواحدة، مائة واثنين، مائة وعشرة، مائة وخمسين، مائة وسبعين، كم؟ ثلاثمائة، ثلاثمائة وما ذكر ثلاث شياه، إلى أن تبلغ أربعمائة فيكون فيها أربع شياه، خمسمائة فيها خمس وهكذا، يقول: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
في رواية البخاري المشار إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كريم، كل من نوخ عنده ذبح له واحدة اثنتين، سهل، كم تبلغ قيمتها؟ يعني مائتين ألف من خمسمائة، خل المعدل خمسمائة الآن، نقول: تصور أنها من مائتين ألف من خمسمائة، تدري كم يبلغ صرف بعض الناس؟ هذه لا شيء بالنسبة لصرف بعض الناس، يعني للدر، ما استعمله لا للتجارة ولا لغيره، عنده من الإبل يطلع لمه ويشرب من حليبهن ولا يبيع، جالسات، أموال طائلة، ويقولون: وبعدين؟ مائة أو ألف من الإبل ويش عنده؟ نعم مفتونين، قل: مفتونين؛ لأن بعض الناس هذه مهنته، وجميع الأبواب هذه ما تسلم من فتنة، المفتون بسيارات، تجد عند بابه عشر سيارات، والمفتون بأثاث، والمفتون بتحف والمفتون بكذا موجود، ولا يعدها للتجارة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا للوناسة بس، يطلع عليهن آخر الأسبوع، ويجلس عندهن ويكفيه، هذا موجود ترى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا موجود هذا، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
فإذا كانت معلوفة ما فيها شيء، إن كانت سائمة فيها ما ذُكر.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .