يوجد من فتن بالمصاحف ويجمع جميع طبعات المصاحف، وأنا أعرف شخص عنده مصحف مطبوع سنة ألف وسبعمائة وشوي، اشتراه بثلاثين ألف، ما يقرأ فيه.
طالب:. . . . . . . . .
كل هذه الأمور وبمجرد الافتتان عنده تيس بخمسمائة ألف، عنده فحل إبل بكذا، عنده جوز حمام بمائتين، كل هذه تدخل في الإسراف.
طالب:. . . . . . . . .
حتى المصاحف، القدر الزائد على الحاجة.
في رواية البخاري: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة على أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".
"ولا يخرج في الصدقة تيس -ذكر الغنم- ولا هرمة" الهرمة الكبيرة، التي سقطت أسنانها " ولا ذات عوار" بفتح العين، أي المعيبة، وبالضم العوراء "إلا ما شاء المصدق" هل هو المصَّدِق أو المصَدق؟ المصَّدق من هو؟ المصَّدق؟
طالب:. . . . . . . . .
الصاد هذه المشددة أدغمت فيها التاء، أصله المتصدق، فهو الدافع، وإذا قلنا: إلا ما شاء المصَدق الذي يأخذ الصدقة، وهل يمكن أن ترد المشيئة إلى صاحب المال؟ إن بغى دفع وإن ما بغى؟ لا، المقصود به هنا الساعي وجابي الزكاة، وهل مرد مشيئته هنا إلا أن يشاء مردها التشهي؟ يعني هل المسألة تبع شهوته ورأيه؟ أو أن مشيئته لا بد أن تكون تابعة لمصلحة الفقير؟ نعم هذا ما يقوله أهل العلم.
"ولا يجمع بين مفترق" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا: المصدق بالتخفيف الذي هو الساعي.
"ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني لو كان واحد عنده عشرين من الغنم، والثاني عنده عشرين، وجب عليهما شاة، لكن لو فرق؟ ولذا قال: "ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" يجمع بين مفترق هذا عنده أربعين، وهذا عنده أربعين، لما سمعوا خبر الساعي قالوا: نجمعهن، على شان ما يأخذ منا إلا واحدة، لا يجوز أن يفعلا ذلك، ولذا قال: "ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" هذا عنده عشرين وهذا عشرين إذا ضم البعض إلى البعض أخذ منه شاة واحدة، وإذا فرقا ما وجب عليهم شيء.