الخمس وقص، إلا على قول عند الحنفية أن الخمس فيها شاة، في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفاً: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ما عنده إلا أربع، الواجب في الخمس شاة، في العشر شاتان، في الخمسة عشرة ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، في الأربع والعشرين أربع شياه، في الأربع لا شيء، طيب هذا الذي وجبت عليه أربع شياه، قال: لو كانت .. ، وعنده عشرين، وجب عليه أربع شياه، قال: لو كانت خمسة وعشرين ويش الواجب؟ بنت مخاض، أنا ما عندي إلا عشرين وما بطلع بنت مخاض، يجزئ وإلا ما يجزئ؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يلزم، ما يلزم ... هو ما عدل إلا لمصلحته، أقول: ما يلزم أن يكون أغلى؛ لأن الأزمان متفاوتة، والشرع حدد، بنت اللبون تجزئ عن سبع؟ بنت المخاض تجزئ عن سبع؟

طالب:. . . . . . . . .

خمس سنين، المقصود أنه لو قال: أنا وجب علي أربع شياه وباطلع بنت مخاض.

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذا في الجبران، هذا في الجبران، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أحياناً تكون الأربع الشياه بثمن بنتي مخاض، الذي أتى عليها سنة واحدة بثمن ثنتين، يقبل وإلا ما يقبل؟ هاه؟ يقبل؟

طالب:. . . . . . . . .

تجاوزنا الحد المحدد شرعاً؛ لأن أحياناً بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحها، وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته، إذا لم يجد، يقول: والله ما عندي أربع شياه، تكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شياه، هذا ما هو بالأصل، الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني يقول: وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب، هذا وقفنا على النص، ما عندنا إشكال في هذا، إحنا ما عندنا إشكال في هذا.

طالب:. . . . . . . . .

له عقد، لكن على كل حال على المصدق وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما لا يقبل، ولا يقبل تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، رد إليه إلى مشيئته بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي هذا فلا بأس، وإلا فليقف على النص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015